ولد ٱكاه: يصف دفاع الرئيس السابق بالمتعلق بالسراب

 

 – وصف عضو هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في الملف رقم 001/2021 المعروف بـ”ملف العشرية” الأستاذ عبد الله اكاه دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “بالتعلق بالسراب” من خلال دفعه بعدم دستورية مواد قانونية تتعلق بالملف المذكور.

ورأى ولد أكاه في حديث لوكالة الأخبار ضمن رابع حلقة من برنامج “خارج المحكمة” أن الدفع بعدم دستورية المواد 16 و47 من قانون مكافحة الفساد، و278 من قانون الإجراءات الجنائية، مقدموه مثالهم “كمن يطارد خيط دخان”.

“مآرب أخرى”

وقال عضو هيئة الطرف المدني في الملف، إن دفاع الرئيس السابق يظهر من خلال خطواته أن لديه “مآب أخرى ومرامي غير متعلقة بالدفع”.

ومثل ولد اكاه لقرائن ما ذهب إليه بمحاولة الدفاع “عرقلة مسار المحاكمة في حين يتحدثون فيه عن حالة صحية” حرجة يمر بها موكلهم في محبسه.

“دعوى عينية”

ولفت المحامي ولد اكاه إلى أن الدفع بعدم الدستورية يمثل “دعوى عينية”، ومن المفترض أن يتعلق أساسا بنزاع أحد أطراف خصومة قضائية مع نص تشريعي يرى في انطباقه عليه مساسا بحقوقه وحرياته.

وتوقف ولد اكاه خلال المقابلة مع المواد الثلاث التي أثارت هيئة دفاع الرئيس السابق عدم دستوريتها أمام المحكمة، متسائلا “هل يمس تخلف المادة 278 حرية أو حقا عاما يتضرر منه المتهم محمد ولد عبد العزيز؟” مردفا بقوله: “كلا”.

وأضاف ولد أكاه أن الطعن في هذه المادة “نوع من العبثية لا وجاهة له”، مثيرا معطى يتعلق بكون “من يدفعون بعدم الدستورية كانوا يترافعون بالأمس ولم يدفعوا من قبل بعدم دستوريتها”.

ورأى ولد أكاه أن المادة 16 من قانون مكافحة الفساد “القارئ المتبصر لها يراها لا تمس بقرينة البراءة ولا تنال منها”، مضيفا أنها لكي تفهم في سياقها يلزم أن لا تقرأ لوحدها إنما في “سياق النصوص التي تدور معها في نفس الفلك”.

“قرائن واقعية”

وعن ثنائية “الثراء غير المشروع” و”قرينة البراءة” واصل عضو هيئة دفاع الدولة الحديث، مضيفا أن القانون “أوجب على الرئيس التصريح بالممتلكات التي بحوزته وبحوزة أسرته وبنشرها غداة تولي الحكم، مما يعني أن هناك واقعة معلومة هي التصريح، وواقعة مجهولة هي الاتهام بالثراء غير المشروع”.

وأضاف: “هذه الواقعة المجهولة سيتم استخلاصها من الواقعة المعلومة، وهذا ما يسمى بالقرائن الواقعية” وهذه القرائن “موكولة لاجتهاد القاضي ولا يأخذ بها إلا إذا كانت متضافرة ومتماسكة” مع تعليل الحكم. يقول ولد اكاه.

القضاء والمال

وعن الدفع بعدم دستورية المادة 47 من قانون مكافحة الفساد، وكون القاضي له مصلحة في المال المسترد جنائيا في الملف، قال ولد اكاه إن “الأمر ليس على إطلاقه”، معرجا على مراحل يمر بها استرداد الأموال “الذي هو مقصد مكافحة الفساد”.

ونوه ولد اكاه إلى أن مصادرة الأموال لا تتم إلا بقرار قضائي، “وهذه هي الميزة التي أخذ المشرع الموريتاني عكس بعض الدول التي اعتمدت المصادرة الإدارية”.

وقال عضو هيئة دفاع الدولة إن المشرع الموريتاني بعد المصادرة وإرجاع الأموال للخزينة العامة قال بوجود أفضلية منحت للهيئات التي يمر بها استرداد الأموال “منحت لها كهيئات بهدف مساعداتها من ناحية التكوين واقتناء جميع الوسائل التي تمكن من محاربة ظاهرة الفساد”.

مقالات ذات صلة