محام : قانون حماية الرموز يستهدف بالأساس الإعلاميين والمدونين
حول مشروع قانون حماية الرموز..!
1-يشمل مشروع القانون هذا مجال الإعلام إضافة إلى مجالات الاتصال الرقمي الأخرى، فقد صرح في مادته الأولى أنه يهدف إلى: (تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي)، فمجاله الإعلام ووسائل التواصل الإجتاعي، والأشخاص المستهدفون به أساسا هم الإعلاميون والمدونون.
2-نص المشروع في مادته الثانية على جريمة إهانة رئيس الجمهورية، معاقبا إياها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وهو تراجع كبير منذ الأمر القانوني رقم 23 /91 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بحرية الصحافة الذي كان يحوي المادة 11 سيئة الصيت، حيث كانت المادة 22 من ذلك الأمر القانوني تعاقب إهانة رئيس الجمهورية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وفي سنة 2006 جاءت المادة 35 من الأمر القانوني رقم 017/2006 المتعلق بحرية الصحافة الصادر 12 يوليو 2006، وعاقبت إهانة الرئيس بغرامة من 200 ألف إلى مليونين فقط دون عقوبة الحبس، وأخيرا ألغي ذلك المقتضى بالقانون رقم 054/2011 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، وبموجبه أصبح تجريح رئيس الجمهورية كتجريح الخواص.
3-تضمنت المادة 3 من المشروع-من بين أشياء أخرى – تجريم تصوير أو نشر صور أفراد قوات الأمن أثناء عملهم دون إذن من القيادة، أو النيل من روحهم المعنوية بالصور أو بالكتابة، وهو ما يجعل توثيق جرائم التعذيب أو توثيق استخدام الأمن للقوة الزائدة أثناء فض المظاهرات والتجمعات يتطلب الحصول على إذن من قيادتهم تحت طائلة الحبس من سنة إلى سنتين.
4-تضمنت المواد 4 و 5 تكرارا لما ورد في نصوص أخرى، كالقانون رقم 023/2018 المتعلق بتجريم التمييز، والقانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية، فهو مجرد تكرار مع اختلاف بسيط في العقوبات.
5-يوحي المشروع بوجود ثلاث مستويات مع حماية الأعراض، ففي الدرجة الأولى رئيس الجمهورية، وفي الدرجة الثانية المسؤولون العموميون، وفي الدرجة الثالثة المواطنون العاديون حيث تركت حماية أعراضهم للقواعد العامة ولم يتحدث عنهم هذا النص، باستثناء نقل شبه حرفي للمادة 24 من قانون الجريمة السيبرانية فيما يتعلق بالمساس بالحياة الشخصية، أو ماورد في العنوان: (شرف المواطن).
6-سد المشروع فراغا تشريعيا مهما يتعلق بإهانة العلم الوطني، لكنه أضاف اليه جريمة إهانة النشيد ولانعرف لذلك معنى إلا إذاكان تجريم نقد كلماته أو نقد تلحينه، كما لانعرف له مثالا شهيرا إلا قانون 2020 في جمهورية الصين الذي أثار جدلا كبيرا.
7-جعل المشروع ممارسة الدعوى العمومية تلقائية ولاتحتاج شكوى من المتضرر، وهو خلاف المبادئ العامة التي تشترط شكوى المتضرر في جرائم الإهانة والتجريح، بل هو خلاف قواعد الشريعة الاسلامية التي تجعل الشكوى وعدم العفو شرطا أساسيا لعقوبة القذف بالزنا التي هي أشد وأبشع جرائم الإهانة والمساس بالعرض. (المادة 341 من القانون الجنائي).
والخلاصة أننا نحتاج فعلا إلى تجريم تدنيس العلم، والمساس بالوحدة الوطنية، كما نحتاج إلى حماية الأعراض -كل الأعراض- وتجريم القدح والإهانة الشخصية، غير أن هذا المشروع لايستجيب لهذه المتطلبات التشريعية.
2-نص المشروع في مادته الثانية على جريمة إهانة رئيس الجمهورية، معاقبا إياها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وهو تراجع كبير منذ الأمر القانوني رقم 23 /91 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بحرية الصحافة الذي كان يحوي المادة 11 سيئة الصيت، حيث كانت المادة 22 من ذلك الأمر القانوني تعاقب إهانة رئيس الجمهورية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وفي سنة 2006 جاءت المادة 35 من الأمر القانوني رقم 017/2006 المتعلق بحرية الصحافة الصادر 12 يوليو 2006، وعاقبت إهانة الرئيس بغرامة من 200 ألف إلى مليونين فقط دون عقوبة الحبس، وأخيرا ألغي ذلك المقتضى بالقانون رقم 054/2011 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، وبموجبه أصبح تجريح رئيس الجمهورية كتجريح الخواص.
3-تضمنت المادة 3 من المشروع-من بين أشياء أخرى – تجريم تصوير أو نشر صور أفراد قوات الأمن أثناء عملهم دون إذن من القيادة، أو النيل من روحهم المعنوية بالصور أو بالكتابة، وهو ما يجعل توثيق جرائم التعذيب أو توثيق استخدام الأمن للقوة الزائدة أثناء فض المظاهرات والتجمعات يتطلب الحصول على إذن من قيادتهم تحت طائلة الحبس من سنة إلى سنتين.
4-تضمنت المواد 4 و 5 تكرارا لما ورد في نصوص أخرى، كالقانون رقم 023/2018 المتعلق بتجريم التمييز، والقانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية، فهو مجرد تكرار مع اختلاف بسيط في العقوبات.
5-يوحي المشروع بوجود ثلاث مستويات مع حماية الأعراض، ففي الدرجة الأولى رئيس الجمهورية، وفي الدرجة الثانية المسؤولون العموميون، وفي الدرجة الثالثة المواطنون العاديون حيث تركت حماية أعراضهم للقواعد العامة ولم يتحدث عنهم هذا النص، باستثناء نقل شبه حرفي للمادة 24 من قانون الجريمة السيبرانية فيما يتعلق بالمساس بالحياة الشخصية، أو ماورد في العنوان: (شرف المواطن).
6-سد المشروع فراغا تشريعيا مهما يتعلق بإهانة العلم الوطني، لكنه أضاف اليه جريمة إهانة النشيد ولانعرف لذلك معنى إلا إذاكان تجريم نقد كلماته أو نقد تلحينه، كما لانعرف له مثالا شهيرا إلا قانون 2020 في جمهورية الصين الذي أثار جدلا كبيرا.
7-جعل المشروع ممارسة الدعوى العمومية تلقائية ولاتحتاج شكوى من المتضرر، وهو خلاف المبادئ العامة التي تشترط شكوى المتضرر في جرائم الإهانة والتجريح، بل هو خلاف قواعد الشريعة الاسلامية التي تجعل الشكوى وعدم العفو شرطا أساسيا لعقوبة القذف بالزنا التي هي أشد وأبشع جرائم الإهانة والمساس بالعرض. (المادة 341 من القانون الجنائي).
والخلاصة أننا نحتاج فعلا إلى تجريم تدنيس العلم، والمساس بالوحدة الوطنية، كما نحتاج إلى حماية الأعراض -كل الأعراض- وتجريم القدح والإهانة الشخصية، غير أن هذا المشروع لايستجيب لهذه المتطلبات التشريعية.