رأي : البيع وقت الجمعة في حال تعطيلها من الحاكم
نواكشوط 23ديسمبر 2020 ( الهدهد .م .ص)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله..
حرّم الشارع الحكيم البيع وقت صلاة الجمعة؛ ابتداء من النّداء الثاني – حين يصعد الخطيب المنبر – إلى قضاء الصلاة لقوله تعالى: (يأيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) مع فضل التهجير/ التبكير. وقد ألحق العلماء بالبيع سائر المعاملات – من إجارة ونحوها – قياسا؛ لوجود معنى التفرّغ للعبادة وسماع التذكرة وعلته.
واختلفوا في هذا الحكم؛ هل يعفى منه من لا تجب عليه الجمعة كالنساء وغير البالغين؛ تجارا ومتسوقين؟ أو ينطبق عليهم؛ منعا للتشويش على الباعة المصلين؟
وبناءً على ما مرّ أعلاه من مقاصد منع البيع وما في حكمه، وعلى أن علة المنع إنما كانت التفرّغ للصلاة وسماع تذكرة الخطبتين وتوجيه الخطيب، إضافة لمنع التشويش – ولو ذهنيا – على الباعة والتجار المصلين، فضلا عن ربط الآية الكريمة لمنع البيع بالنداء (إذا نودي للصلواة من يوم الجمعة) فإن الظاهر أنه لا بأس بالبيع – وما يلحق به من المعاملات – وأنه منعقد منبرم في ساعات يوم الجمعة كلها فترة تعليق الجمعة من طرف الجهات المختصة؛ دورانا للحكم مع علته وتيسيرا على المتعاملين واعتبارا لشرعية التعليق؛ حماية لأرواح المسلمين ومصالحهم العامة.
والله تعالى أعلم
د. محمدٌ محمد غلام