نص المرسوم المحدد لنقل الصلاحيات الى المجالس الجهوية

بين القطاعات الوزارية المعنية به.


وقد شمل المرسوم المتوقع إعلانها مساء اليوم الخميس تحويل صلاحيات 12 قطاع وزارى للمجالس الجهوية، وهو ما سيعزز من اللامركزية، ويمنح السكان فرصة تسوية العديد من المشاكل المطروحة دون التوجه للعاصمة نواكشوط.

 

وهذا نص المرسوم:

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف- إخاء- عدل

الوزارة الأولى

التأشيرات :

* م.ع.ت.ت.ن.ج.ر

مشروع مرسوم رقم ــــــــــــــ/ و.ا /

يحدد الآليات القانونية والعملية لنقل الصلاحيات والموارد من الدولة إلى الجهات

إن الوزير الأول

بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية و اللامركزية

و وزير الاقتصاد و المالية

و بعد الاطلاع على :

* دستور 20 يوليو 1991 المراجع في سنوات 2006، 2012 و 2017 ؛

* القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة؛

* القانون النظامي رقم 039.2018 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 78.011 الصادر بتاريخ 19 يناير 1978 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية ونصوصه التعديلية؛

* القانون رقم 2019.001 الصادر بتاريخ 22 يناير 2019 المتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019؛

* الأمر القانوني رقم 012.89 الصادر بتاريخ 23 يناير 1989 المعدل بالأمر القانوني رقم 2006.49 الصادر بتاريخ 28 دجمبر 2006 المتضمن النظام العام للمحاسبة العمومية؛

* المرسوم رقم 2007.157 الصادر بتاريخ 06 سبتمبر2007 المتعلق بمجلس الوزراء و صلاحيات الوزير الأول و الوزراء ؛

* المرسوم رقم 292. 2018 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2018 القاضي بتعيين الوزير الأول ؛

* المرسوم رقم 2018.296 الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2018 القاضي بتعيين أعضاء الحكومة؛

* المرسوم رقم 090.2019 الصادر بتاريخ 8 مايو 2019 المتعلق بسير عمل وتنظيم لجنة المالية الجهوية؛

* المرسوم رقم 2012.086 الصادر بتاريخ 28 مايو 2012 ، المعدل،المحدد لصلاحيات وزير الداخلية و اللامركزية و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه ؛

* المرسوم رقم 2016.029 الصادر بتاريخ 02 مارس 2016 ، المعدل، المحدد لصلاحيات وزير الاقتصاد و المالية و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 201.2015، المعدل، الصادر بتاريخ 01 يوليو 2015 المحدد لصلاحيات وزير التهذيب الوطني و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2011.090 الصادر بتاريخ 09 يونيو 2011 المحدد لصلاحيات وزير الصحة و لتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2008.187 الصادر بتاريخ 19 اكتوبر 2008المحدد لصلاحيات وزير المياه والصرف الصحي ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.057 الصادر بتاريخ 11 امارس 2014 المحدد لصلاحيات وزير البيئة والتنمية المستدامة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.192 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2015.27 الصادر بتاريخ 10 فبرائر 2015 المحدد لصلاحيات وزير الشباب والرياضة، ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.198 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.144 الصادر بتاريخ 01 يونيو 2014 المحدد لصلاحيات وزير التجهيز والنقل ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2014.198 الصادر بتاريخ 07 سبتمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* المرسوم رقم 2017.109 الصادر بتاريخ 21 فبرائر 2017 المحدد لصلاحيات وزير الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي ولتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

* وبعد استماع مجلس الوزراء بتاريخ …………….

يرسم

الفصل الأول : حول نقل الصلاحيات

القسم الأول : الصلاحيات الخاصة بالجهة

المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الآليات القانونية والعملية لنقل الصلاحيات والموارد من الدولة إلى الجهات كما هو محدد في المادتين 4 و 5 من القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة.

المادة 2: يخضع نقل الصلاحيات من الدولة إلى الجهات لقاعدة التدرج.

يقترن نقلَ صلاحيات الدولة إلى الجهات بنقل الموارد اللازمة لممارسة الصلاحيات المنقولة.

المادة 3: تتحدد مسؤوليات مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتنفيذ الصلاحيات المنقولة إلى الجهات في دفتر التزامات يحدّد محتواه بموجب اتفاقية ستوقع بين ممثل الدولة المعني ورئيس المجلس الجهوي طبقا المادة 91 من القانون النظامي رقم 10.2018 الصادر بتاريخ 12 فبرائر 2018 المتعلق بالجهة.

المادة 4: تحدد الدولة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المنقولة والإطار القانوني ذي الصلة. عند ممارسة الصلاحيات المنقولة ، يجب على الجهات احترام السياسات والاستراتيجيات التي تحددها الدولة.

تطبيقا لترتيبات المادتين 4 و 5 من القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 ، تمارس الجهات الصلاحيات التالية بشكل كامل :

 

المادة 5: في مجال التخطيط والإستصلاح الترابي ، تمارس الجهات صلاحياتها التالية بشكل كامل:

 

1-  إعداد مخطط جهوي للإستصلاح الترابي والسهر على انسجامه مع المخطط الوطني للإستصلاح الترابي ؛
2- مشاركة في إعداد الخطط الوطنية لتخصيص واستخدام الأرض؛

3- عداد المخططات التوجيهية للاستصلاح والعمران على المستوى الجهوي بالتعاون مع البلديات المعنية والدولة.

المادة 6: في مجال سياسات التنمية :

-تنسيق وانسجام أنشطة التنمية في الجهة ؛

– وضع وتنفيذ برنامج تنمية جهوي ينسجم مع استراتيجيات التنمية الوطنية ؛
– إنشاء وحفظ بنوك المعلومات اللازمة لإعداد برامج التنمية ؛

– إبرام العقود مع الدولة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛

المادة 7: في مجال النقل :

– تنظيم النقل الجهوي بالتنسيق مع الهيئات العمومية المعنية ؛
– تصميم شبكة الطرق الجهوية ؛
–  تشجيع تطوير النقل الطرقي في الجهة وفك عزلة القرى والبلدات من أجل خدمة أفضل لها.
–  المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات البنية التحتية الطرقية والخدمات ذات الاهمية الجهوية ؛
– المساهمة في فك العزلة الرقمية وتطوير البنى التحتية للاتصالات في الجهة.

المادة 8: في مجال الاستثمار، تساهم الجهات في ترقية وتشجيع الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والاستثمارات في الجهة. في هذا الصدد ، تقترح الجهات على الدولة :

1-إنشاء مناطق صناعية أو تجارية أو تجهيزات سياحية 2-إعفاءات وفوائد أخرى لتحفيز النشاط الاقتصادي للشركات والمقاولات ومطوري العقارات

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً