الحكومة تصادق على مشروع يجيز اصدار “أوامر قانونية”

1 أبريل, 2020 –  ( الهدهد .م .ص)
الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي)
 صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم على مشروع قانون يتيح لها إصدار أوامر قانونية، واتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون، وذلك وفقا للمادة 60 من الدستور.
ويتوقع أن تتم إحالته إلى البرلمان لإجازته، وبإجازته يصبح من حق الحكومة اتخاذ أوامر قانونية مع اشتراط موافقة القوانين.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإجراء لتوفير غطاء قانوني للإجراءات التي اتخذتها من حظر للتجوال، ومنع التنقل بين الولايات، مع تفادي إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وتنص المادة 60 من الدستور الموريتاني على أنه “للحكومة، بعد وفاق رئيس الجمهورية ومن أجل تنفيذ برنامجها، أن تستأذن البرلمان في إصدار أمر قانوني خلال أجل مسمى يقضي باتخاذ إجراءات من العادة أن تكون في مجال القانون.
يتخذ هذه الأوامر القانونية مجلس الوزراء وهي تتطلب وفاق رئيس الجمهورية الذي يوقعها.
تدخل الأوامر القانونية حيز التنفيذ فور نشرها غير أنها تصبح لاغية إذا لم يتسلم البرلمان مشروع قانون التصديق قبل التاريخ الذي يحدده قانون التأهيل. وبانقضاء الأجل المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصبح هذه الأوامر القانونية غير قابلة للتعديل إلا بموجب القانون في المواضيع الخاصة بالمجال التشريعي. يصبح قانون التأهيل لاغيا إذا حلت الجمعية الوطنية”.
ونقلت الأخبار اليوم عن الخبير القانوني محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم قوله إن بيانات وزارة الداخلية الموريتانية لم تستند على نصوص دستورية أو قانونية ولم تذكر اتخاذ قرارات إدارية، مؤكدا أن ذلك “يخل بمشروعيتها الخارجية ويعرضها للإلغاء في حال الطعن فيها أمام المحكمة المختصة (الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا)”.
ورأى الخبير القانوني في تصريح للأخبار أنه “لا جدال في أن الإجراءات المتخذة من السلطات الموريتانية تتماشى، في هذه الظروف، مع المصلحة العامة”، لافتا في الوقت ذاته إلى “أنه لا ضير في اتخاذها باتباع المسطرة المقررة دستوريا وبالانسجام مع النصوص التي توجب على رئيس الجمهورية، قبل أن يقرر أو يجيز تقييد حريات مواطنيه، أن يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما وإن بدت ضرورة التمديد ساغ له اللجوء للبرلمان كما فعل الرئيس السنغالي ماكي صال الذي أعلن حالة الطوارئ يوم 24 مارس 2020 وأعد مشروع قانون سيعرض على البرلمان يخوله التشريع في مجالات محددة لمدة ثلاثة أشهر”.
و م أ

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً